تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( مسألة 34 ) : إذا زوجت امرأة فضولا من رجل ولم تعلم بالعقد ، فتزوجت من آخر ، ثم علمت بذلك العقد ، ليس لها أن تجيز لفوات محل الإجازة ( 1 ) . وكذا إذا زوج رجل فضولا بامرأة وقبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها أو بنتها أو أختها ، ثم علم . ودعوى : أن الإجازة حيث إنها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني . كما ترى .
شرح
وإذن : فيصح عقد البنت بلا محذور ، ومعها لا يبقى مجال لإجازة الأم للعقد السابق حيث إنها أصبحت أم الزوجة . والحاصل : فما أفاده ( قده ) من النقض غير تام ولا يمكن المساعدة عليه لوجود الفرق بين المقامين . ( 1 ) وفاقا للشيخ الأعظم ( قده ) في مبحث ثمرات القول بالكشف أو النقل من المكاسب وهو بناء على ما اختاره المشهور من عدم تأثير الإجازة بعد الرد واضح فإنها وإن لم تكن ملتفتة إلى ذلك إلا أن التزامها بالعقد الثاني لما كان التزاما منها بجميع خصوصياته ولوازمه ومنها عدم كونها زوجة لغيره ، كان ذلك ردا للعقد السابق ورفضا له وإن لم تكن هي عالمة به . وأما بناء على ما اخترناه من عدم مانعية الرد عن لحوق الإجازة فالأمر كذلك أيضا باعتبار أنها تخرج بالعقد الثاني قابلية الإجازة . والوجه فيه ما تقدم مرارا من أن العقد إنما يكون عقدا لها وينتسب إليها بعد الإجازة وأما قبلها فلا انتساب إليها وليست هي بزوجة لذلك