تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
أحدهما حكم بصحته ( 1 ) دون الآخر ، وإن جهل التأريخان ففي المسألة وجوه : أحدها : التوقيف حتى يحصل العلم ( 2 ) الثاني : خيار الفسخ للزوجة . الثالث : إن الحاكم يفسخ .
شرح
زوجية أختها في زمان العقد عليها معارضة بمثلها في الأخرى وحيث لا يمكن الجمع بينهما يتساقطان لا محالة حتى مع العلم بتاريخ أحدهما دون الآخر ، فإن معلوم التاريخ وإن لم يجر فيه الاستصحاب بالنسبة إلى عمود الزمان إلا أنه بالنسبة إلى الزمان أعني عقد الأخت الثانية يجري بلا محذور حيث يشك في وقوع العقد على الأخت قبل ذلك الزمان فيجري الاستصحاب . وأما على مبنى الماتن ( قده ) المشهور من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ، فلا يتم ما ذكره ( قده ) على اطلاقه في معلوم التاريخ ، فلا يتم ما ذكره ( قده ) على اطلاقه ، بل لا بد من التفصيل بين كونهما معا مجهولين وكون أحدهما معلوما والآخر مجولا . ( 1 ) وهو إنما يتم على مسلكه ( قده ) من جريان الأصل في معلوم التاريخ ، وأما بناء على ما اخترناه من جريان الأصل في كلا الطرفين بلا فرق في ذلك بين معلوم التاريخ ومجهوله باعتبار أن الأصل وإن لم يكن جاريا بالنسبة إلى عمود الزمان إلا أنه لا محذور في جريانه فيه بلحاظ الحدث الآخر عقد الأخت الثانية فلا فرق في الحكم بين الصورتين بمعنى كون حكم معلوم التاريخ هو حكم مجهوله . ( 2 ) الظاهر أن هذا القول لا يعتبر تفصيلا في المقام لأن مفروض