تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
أو زوجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها ( 1 ) أو أمها أو أختها . وكذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل وزوجها وكيلها من آخر أو تزوج بامرأة وزوجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما . ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق ، وقال الآخر : لا أدري من السابق ، وصدقت المرأة
شرح
نفي الضرر شاملا له للزم الحكم ببطلانه رأسا ، لا القول بصحته مع ثبوت الخيار للمتضرر ، إذن الذي يظهر من دليل نفي الضرر أن الحكم الضرري غير مجعول في الشريعة المقدسة لا أنه مجعول غاية الأمر أنه يتكفل اثبات ما يتدارك به . إذن : فلا وجه لا ثبات الخيار للزوجة فضلا عن الحاكم حيث لا دليل على ولايته ، وعليه فيدخل المقام تحت قولهم ( ع ) : ( القرعة لكل أمر مشكل ) حيث إنه لا طريق لتخلصها والمرأة لا تبقى معطلة . ثم لا يخفى أن مقتضى الاحتياط هو أن يطلقها أحدهما فيتزوجها الآخر بعقد جديد إن شاء . وإلا فيطلقها هو أيضا كي يجوز لها جزما التزوج من ثالث غيرهما . ( 1 ) وهو إما يتم بناء على ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن ( قده ) من حرمة الجمع بين الأم والبنت . وأما بناء على ما اخترناه من اختصاص حرمة البنت بفرض الدخول بالأم فالمتعين هو الحكم بصحة عقد البنت وبطلان عقد الأم سواء أكان عقدها متقدما أم مقارنا أم متأخرا .
كتاب النكاح — صفحة 355 | السيد الخوئي