تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الثاني ، إلا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحققها من حين العقد ( 1 ) . نعم الأحوط الأول ، لكونه في معرض ذلك بمجئ الإجازة .
نعم إذا تزوج الأم أو البنت مثلا ثم حصلت الإجازة كشف عن
شرح
المنافي له فإنه يعد فسخا وردا له . ومعه فلا يبقى مجال للحوق الإجازة وانضمامها إليه كي يتحقق به مفهوم العقد . والحاصل : أن العقد الثاني محكوم بالصحة لصدوره من أهله ووقوعه في محله ، فإن الإجازة لا محل لها الارتفاع الالتزام الأول ومعه فلا مجال للكشف عن صحة العقد السابق المقتضية لبطلان العقد الثاني لا محالة . نعم بناء على القول بالكشف الحقيقي بحيث تكون الإجازة مجرد معرف فقط ربما يقال ببطلان العقد الثاني لانكشاف كون الأخت الأولى زوجة له من حين العقد واقعا وإن لم يكن هو عالما به ومعه تبطل زوجية الثانية لا محالة . إلا أنك قد عرفت . فيما تقدم أن القائلين بالكشف الحقيقي إنما يقولون به مع بقاء الأول على التزامه ، وأما مع رفع اليد عنه فلم يعرف منهم قائل به . ( 1 ) عرفت فيما تقدم أنه لا أثر للعلم بحصول الإجازة بعد ذلك وعدمه في جواز التصرف المنافي للالتزام الأول ونفوذه ، فإن للأصيل ذلك ما لم يتحقق مفهوم العقد بإجازة الطرف الآخر فعلا ويؤمر بالوفاء .
كتاب النكاح — صفحة 348 | السيد الخوئي