تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
بالكشف إذ ليس بالفعل حكم بالملكية أو الزوجية نظرا لعدم تحقق العقد كما عرفت فيكون تصرفه فيه تصرفا في ملكه . نعم قد يقال بذلك بناء على الكشف الحقيقي لانكشاف وجود الزوجية حين العقد واقعا بعد ذلك . إلا أنه أيضا قابل للدفع باعتبار أن الكشف الحقيقي أيضا إنما يكون مع استمرار الطرف الأصيل على التزامه وبقائه إلى حين الإجازة وأما بعد رفع اليد عنه فلا مجال للكشف بالإجازة من الطرف الثاني عن وجود الزوجية آنذاك .النقطة الثالثة : في نفوذ تصرفات الأصيل المنفية لالتزامه قبل الإجازة وعدمه على تقدير لحوق الإجازة والقول بأنها كاشفة . ذهب الماتن ( قده ) إلى الثاني مع التزامه بالجواز تكليفا بدعوى أن الإجازة لما كانت كاشفة عن صحة العقد من حينه وإن كان الاعتبار من حينها كان لازم ذلك بطلان جميع التصرفات المنافية له والمتأخرة عنه زمانا ، فلو تزوج إحدى الأختين فضولا ثم تزوج الأخرى برضاها ثم أجازت الأولى العقد كانت هذه الإجازة كاشفة عن زوجية الأولى له من حين العقد ولازم ذلك هو بطلان عقد الثانية نظرا لحرمة الجمع بين الأختين . والتحقيق : أن الحكم في هذه النقطة مبني على المختار في النقطة الأولى . فإن قلنا فيها بلزوم العقد كما اختاره شيخنا الأنصاري ( قده ) كان الأمر كا ذكره الماتن ( قده ) من نفوذ العقد الفضولي بالإجازة وبطلان التصرف المنافي له ، وإن قلنا بما اخترناه من عدم اللزوم لعدم تحقق مفهوم العقد فالظاهر هو الحكم بصحة العقد الثاني ونفوذه ، وبطلان الالتزام الأول لرفع اليد عنه بالتصرف
كتاب النكاح — صفحة 347 | السيد الخوئي