تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
المجنونين
بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور ( 1 ) كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الصغير ، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير ، أو كانا بالغين كاملين ، أو أحدهما بالغا والآخر صغيرا أو مجنونا أو نحو ذلك . ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة ، أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر ، فإنه يعزل صحة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز . بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور ، لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين ( 2 ) ولكن الأحوط الاحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث ، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضا .
شرح
( 1 ) نظرا لكون الحكم على طبق القاعدة فلا يختص بفرض معين . ( 2 ) ما أفاده ( قده ) لا يتم بعد التعدي عن وفاة الزوج وبقاء الزوجة إلى فرض وفاة الزوجة وبقاء الزوج ، فإن الملاك المصحح له أعني الاحتياط في المال بالنسبة إلى الوارث بعينه موجود في جميع هذه الصور ولا يختص هذا بالإرث بل يجري في أخذ الزوجة المهر أيضا نظرا للتهمة ، وأما دفع الزوج للمهر فلا حاجة فيه إلى الحلف نظرا لكونه عليه لا له .