المجنونين
بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور ( 1 ) كما إذا
كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الصغير ، أو
كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير ، أو
كانا بالغين كاملين ، أو أحدهما بالغا والآخر صغيرا أو
مجنونا أو نحو ذلك . ففي جميع الصور إذا مات من لزم
العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة ، أو لإجازته
بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر ، فإنه يعزل صحة الباقي
من الميراث إلى أن يرد أو يجيز . بل الظاهر عدم الحاجة
إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر
الصور ، لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين ( 2 )
ولكن الأحوط الاحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث ،
بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضا .
شرح
( 1 ) نظرا لكون الحكم على طبق القاعدة فلا يختص بفرض معين .
( 2 ) ما أفاده ( قده ) لا يتم بعد التعدي عن وفاة الزوج وبقاء
الزوجة إلى فرض وفاة الزوجة وبقاء الزوج ، فإن الملاك المصحح له
أعني الاحتياط في المال بالنسبة إلى الوارث بعينه موجود في جميع هذه
الصور ولا يختص هذا بالإرث بل يجري في أخذ الزوجة المهر أيضا
نظرا للتهمة ، وأما دفع الزوج للمهر فلا حاجة فيه إلى الحلف نظرا
لكونه عليه لا له .