تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وأما إذا زوجهما الفضوليان فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغ ( 1 ) أو إجازة وليهما قبله . فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجية ويترتب عليها أحكامها من حين العقد ، لما مر من كون الإجازة كاشفة . وإن ردا ، أو رد أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحة من حين الصدور ( 2 ) . وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية ،
شرح
الصحيحة صريحا . ( 1 ) على ما تقتضيه القاعدة في عقد الفضولي . ( 2 ) وتقتضيه مضافا إلى القاعدة صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين . قال : فقال : النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال : يجوز عليه ذلك إن هو رضي . قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر . قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت . قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز