تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
فإن بلغ وأجاز يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع في الإرث فإن حلف يدفع إليه ( 1 ) . وإن لم يجز ، أو أجاز ولم يحلف لم يدفع ( 2 ) بل يرد إلى الورثة . وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف ( 3 ) . هذا إذا كان متهما بأن إجازته للرغبة في الإرث ، وأما إذا لم يكن متهما بذلك كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته ، أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث أو نحو ذلك فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف ( 4 ) .
شرح
على الغلام والمهر على الأب للجارية ) ( 1 ) . ( 1 ) على ما دل عليه صريحا الصحيح المتقدم . ثم إن مورد الصحيحة وإن كان هو موت الزوج وبقاء الزوجة إلا أن الظاهر أنه لا خصوصية لذلك كما عليه معظم الأصحاب فإن موت الزوج إنما ذكر في كلام السائل خاصة ، والظاهر أن الحلف إنما هو للاحتياط في المال بالنسبة إلى الوارث وهو لا يختص بفرض موت الزوج وبقاء الزوجة بل يثبت الحكم مع موت الزوجة وبقاء الزوج أيضا . ( 2 ) لأن ظاهر الصحيحة ترتب الإرث على الإجازة والحلف معا ( 3 ) لما تقدم آنفا . ( 4 ) لأن الظاهر من النص أن الحلف ليس تعبدا محضا وأما هو طريق لدفع التهمة ، فمع العلم بعدمها يكون لغوا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 باب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 .