( مسألة 30 ) : يترتب على تقدير الإجازة والحلف
جميع الآثار المترتبة على الزوجية ( 1 ) من المهر وحرمة الأم
والبنت ( 2 ) وحرمتها إن كانت هي الباقية على الأب
والابن ونحو ذلك . بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد
الإجازة من غير حاجة إلى الحلف ( 3 ) فلو أجاز ولم يحلف
مع كونه متهما لا يرث ، ولكن يترتب سائر الأحكام .
( مسألة 31 ) : الأقوى جريان الحكم المذكور في
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويقتضيه صحيح أبي عبيدة
المتقدم .
( 2 ) ذكر البنت من سهو القلم جزما ، فإن البنت لا تحرم إلا
بعد الدخول بأمها وحيث إن مفروض كلامنا أن إجازته للعقد إنما
كانت بعد وفاتها فلا مجال لتصور الدخول بالأم كي تثبت حرمة البنت
على أن الكلام إنا هو في الصغيرة . ومعه لا مجال لفرض البنت لها
كي يبحث في حرمتها وعدمها
( 3 ) فإن الحكم على طبق القاعدة ، وذلك لما عرفت من أن الإجازة
توجب الحكم بصحة العقد وانتسابه إلى المجيز من حين صدوره لكن
بالكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكرناه ، ومقتضى عمومات الصحة ترتب
جميع الآثار بلا استثناء .
نعم خرجنا عن هذه العمومات في خصوص الإرث لصحيحة أبي
عبيدة الحذاء المتقدمة حيث دلت صريحا على اعتبار الحلف في ثبوته ،
ولولا هذه الصحيحة لقلنا بثبوته بمجرد الإجازة أيضا .