تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وصيا من قبل الأب أو من قبل الجد ، لكن بشرط عدم وجود الآخر ( 1 ) وإلا فالأمر إليه .
( مسألة 13 ) : للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له ( 2 ) من الأب والجد والوصي بشرط الحاجة إليه أو قضاء
شرح
وجود الوصي - لكونه هو القدر المتيقن ممن له التصدي للتزويج . وأما مع فرض وجود الوصي فحيث لا يكون الحاكم هو القدر المتيقن فلا مجال للقول بثبوتها له . وعلى هذا : فمقتضى الاحتياط والجمع بين رضا الحاكم والوصي فإن الأمر لا يعدوهما . ومن هنا يظهر الحال في المجنون فإن الكلام فيه عين الكلام في الصغير فإن التفاصيل المتقدمة من النص على النكاح وعدمه ووجود مصلحة ملزمة وعدمه كلها آتية فيه أيضا . ( 1 ) بلا خلاف فيه بينهم ، بل وعليه التسالم ويقتضيه قوله تعالى : ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما ) فإن مقتضاه عدم نفوذ الوصية التي فيها إثم أو جنف ، وحيث إن في نفوذ هذه الوصية جنفا على الولي الآخر فلا يثبت . وبعبارة أخرى : إن وصية الولي إنما تنفذ بالنسبة إلى المولى عليه فإنه الذي يلزم بما فعله الوصي وأما بالنسبة إلى الولي الآخر فلا دليل على نفوذها ، بل تقييد ولايته بما إذا لم يسبقه الوصي تعد عليه وجنف في حقه فلا تنفذ . ( 2 ) قد عرفت الحال في هذه المسألة وما يمكن أن يستدل به