شرح
الجد الأعلى على هوى الجد الأدنى . وأما تقديم عقد الأعلى على عقد
الأدنى في فرض التقارن فلا دلالة لها عليه . على أن دلالتها على الأول
محل نظر أيضا وذلك لما ذكرناه فيما تقدم من أن محل الكلام إنما هو
في فرض استقلال الأب والجد في الولاية كما هو الحال في الولاية
على الصغيرة ، وأما الكبيرة الرشيدة فالأمر بيدها تختار من العقدين
ما شاءت .
نعم يأتي قريبا انشاء الله أنه يستحب لها أن ترضى بما رضي به
الجد ، وحيث إن الظاهر أن مورد هذه الصحيحة هو فرض كونها
كبيرة - كما يظهر ذلك من قول السائل : ( رجلان يخطبان ابنته )
فإن ذلك إنما يكون بالنسبة إلى الكبيرة غالبا - تكون الصحيحة
أجنبية عن محل الكلام .
ومما يؤيد ما ذكرناه أنه ( ع ) إنما حكم بأحقية الرجل الذي
هواه الجد ولم يحكم بأحقية الجد نفسه ، فإنه إنما ينسجم مع ما ذكرناه
من استحباب الرضا بما رضي به الجد ، ومن دون أن يكون له دلالة
على سلب الولاية عن الأب
ومن هنا فلا مجال التمسك بهذه الصحيحة لاثبات تقدم عقد الجد
على عقد الأب عند التشاح فضلا عن التعدي منهما إلى الجد الأعلى
مع الجد الأدنى .
إذن : فالصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن ( قده ) من
اختصاص الحكمين بالأب بلا واسطة مع الجد وعدم ثبوته في الجدين
الأعلى والأدنى .