تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ولو بادر الأب فعقد ، فهل يكون باطلا أو يصح ؟ وجهان بل قولان ( 1 ) ومن كونه سابقا فيجب تقديمه ومن أن لازم أولوية اختيار الجد عدم صحة خلافه . والأحوط مراعاة
شرح
إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها . فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا ، فقال : الجد أولى بنكاحها ) ( 1 ) وقوله ( ع ) في صحيحة عبيد الله بن زرارة : ( فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها ) ( 2 ) ومعتبرته الثانية المتقدمة . ( 1 ) كما يظهر من صاحب الجواهر ( قده ) حيث ذكر بعد القول بالصحة أنه : ( قد يقال ببطلان عقده حينئذ ) فإنه ظاهر في كونه قولا وإن كان نادرا . وكيف كان . فالصحيح هو الثاني . والوجه فيه ، إن أولوية عقد الجد في هذه الموارد كما دلت عليه النصوص المعتبرة ليست هي بمعنى الأفضلية وإنما هي بمعنى ثبوت الولاية له دون الأب ، ومن هنا فتكون هذه النصوص مقيدة لأدلة ولاية الأب بغير فرض هوى الجد رجلا آخر . ومعه فلا مجال للقول بالصحة في المقام . ومنه يظهر الحال في التمسك باطلاق صحيحة هشام بن سالم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 7 .