ولو بادر الأب فعقد ، فهل يكون باطلا أو يصح ؟ وجهان
بل قولان ( 1 ) ومن كونه سابقا فيجب تقديمه ومن أن لازم
أولوية اختيار الجد عدم صحة خلافه . والأحوط مراعاة
شرح
إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها .
فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا ، فقال : الجد أولى
بنكاحها ) ( 1 ) وقوله ( ع ) في صحيحة عبيد الله بن زرارة : ( فإن
هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها ) ( 2 ) ومعتبرته
الثانية المتقدمة .
( 1 ) كما يظهر من صاحب الجواهر ( قده ) حيث ذكر بعد
القول بالصحة أنه : ( قد يقال ببطلان عقده حينئذ ) فإنه ظاهر في
كونه قولا وإن كان نادرا .
وكيف كان . فالصحيح هو الثاني . والوجه فيه ، إن أولوية
عقد الجد في هذه الموارد كما دلت عليه النصوص المعتبرة ليست
هي بمعنى الأفضلية وإنما هي بمعنى ثبوت الولاية له دون الأب ، ومن
هنا فتكون هذه النصوص مقيدة لأدلة ولاية الأب بغير فرض هوى
الجد رجلا آخر . ومعه فلا مجال للقول بالصحة في المقام .
ومنه يظهر الحال في التمسك باطلاق صحيحة هشام بن سالم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ، ح 7 .