تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الاحتياط .
ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى هل يجري عليهما حكم الأب والجد أو لا ؟ وجهان ، أوجههما : الثاني لأنهما ليسا أبا وجدا بل كلاهما جد فلا يشملهما ما دل على تقديم الجد على الأب ( 1 ) .
شرح
ومحمد بن حكيم ، فإنه لا مجال للتمسك به بعد ثبوت المقيد له . وأما حمل الأولوية على الأولوية الاستحبابية أو الوجوبية التكليفية فهو على خلاف الظاهر جدا ، كما يشهد له ورود عين هذا التعبير في فرض تقارن عقديهما . والحاصل : أن هذا القول وإن كان نادرا بل لم يعلم القائل به إلا أنه هو المتعين بحسب الأدلة والنصوص . ( 1 ) إلا أنه قد يشكل على ما أفاده ( قده ) بأن النصوص الواردة في المقام وإن كانت كلها تختص بالأب والجد ، غير أن مقتضى التعليل المذكور في روايتين هو التعدي إلى الجد الأسفل مع الجد الأعلى . وهاتان الروايتان هما : أولا : رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ فقالوا : نكاحه باطل . قال : ثم أقبل علي فقال : ما تقول يا أبا عبد الله ، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله ( ص ) إن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل
كتاب النكاح — صفحة 293 | السيد الخوئي