تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر ، ولو زوج كل منهما من شخص ، فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر .
وإن علم التقارن قدم عقد الجد ( 2 ) وكذا إذا جهل التاريخان . وأما إذا علم تاريخ
شرح
( 1 ) اجماعا ومن غير الخلاف فيه وتدل عليه جملة من النصوص المتقدمة كصحيحة عبيد بن زرارة وغيرها فراجع . ( 2 ) وتدل عليه مضافا إلى التسالم وعدم الخلاف فيه عدة من النصوص المعتبرة الدالة على تقديم عقد الجد كصحيحة هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى ( 1 ) . وصحيحة عبيد بن زرارة قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر . فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزوج الأب والجد ) ( 2 ) . فإن مقتضى قوله ( ع ) : ( إن لم يكن الأب زوجها قبله ) هو تقديم عقد الجد في فرض التقارن نظرا لعدم صدق ما اعتبر في تقديم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 2 .