تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وأضعف منه القول بتوقفها على موته ( 1 ) كما اختاره بعض العامة .
( مسألة 4 ) : لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها ورشدها ، بل هو لازم عليها ( 2 ) ،
شرح
لم يكن موضوع لمعارضة الجد ، وكون ولاية الجد نافذا في حقه وإذا لم يكن للشرطية مفهوم كانت المطلقات سالمة عن المعارض والمقيد . إذن : فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن ( قده ) من ثبوت الولاية للجد مطلقا . ( 1 ) فإنه باطل جزما ، لدلالة جملة كبيرة من النصوص على ثبوت الولاية له في حياة الأب ، بل وكون ولايته أقوى من ولاية الأب ولذا يتقدم انكاحه على انكاح الأب ما لم يكن انكاح الأب أسبق زمانا من انكاحه ( 2 ) ويقتضيه مضافا إلى اطلاقات ما دل على نفوذ عقد الأب والجد خصوص صحيحة عبد الله بن الصلت قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ، ليس لها مع أبيها أمر ) ( 1 ) . وصحيحة علي بن يقطين قال : ( سألت أبا الحسن ( ع ) : أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 7 .