تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
والقول بتوقف ولايته على بقاء الأب - كما اختاره جماعة - ضعيف ( 1 )
شرح
ثم إنه قد يتمسك لاثبات الحكم بالمقام بالاستصحاب بدعوى أن الولاية كانت ثابتة للجد في حياة الأب فعند الشك في ثبوتها بعده يستصحب بقاؤها . إلا أنه مدفوع بما تقدم غير مرة من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية . على أنه لا يتم إلا فيما إذا كانت هناك حالة سابقة متيقنة فلا يتم في مثل ما لو كانت البنت حين موت أبيها حملا في بطن أمها . ( 1 ) نسب القول به إلى جملة من الأصحاب ، واستدل عليه بصحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدمة عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : أن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ) ( 1 ) فإن مقتضى مفهوم الشرط عدم ثبوت الولاية له عند عدم الأب ، وإلا لكان الشرط لغوا . إلا أن للمناقشة في ذلك مجالا ، فإن الظاهر عدم ثبوت المفهوم لهذا الشرط وذلك لأن المصرح به في جملة من الروايات المعتبرة أن المراد بالجواز في المقام هو الجواز على الأب بمعنى : أنه ليس له معارضة الجد ونقض انكاحه لها . ومن هنا : يكون ذكر الشرطية في هذه الصحيحة من قبيل القضايا التي تساق لبيان وجود الموضوع ، فإنه إذا لم يكن الأب موجودا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 4 .