الالحاق بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج ( 1 )
وعليه فإذا تزوجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل
بها لا يلحقها حكم البكر ( 2 ) ومراعاة الاحتياط أولى .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب
ولا موته ( 3 )
شرح
الثيب - بلسان ذكر الوصف الغالب ، باعتبار أن الثيبوبة غالبا ما تكون
بالنكاح ، فيكون المعنى أن المرأة أملك بنفسها إذا كانت ثيبة ، ومن
هنا فلا تكون للرواية دلالة في تقييد الثيبوبة بالتي زالت عذرتها بالدخول
بها بالنكاح الصحيح ، بل التقييد بعد الروايات المطلقة وتصريح
صحيحة علي بن جعفر باعتبار الدخول خاصة بعيد جدا .
( 1 ) ما أفاده ( قده ) مذكور في رواية واحدة خاصة هي رواية
إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا كانت
الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم
يزوجها إلا برضا منها ) ( 1 ) .
إلا أنها مضافا إلى ضعف سندها بإبراهيم بن ميمون - مطلقة
لا تصلح لمعارضة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ، بل المتعين رفع
اليد عن اطلاقها وحملها على الغالب في الزواج حيث يستتبع الدخول بها .
( 2 ) ظهر الحال فيه مما تقدم .
( 3 ) لاطلاقات الأدلة الدالة على ولاية الجد في النكاح ، فإنها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ح 3 .