تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الالحاق بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج ( 1 ) وعليه فإذا تزوجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر ( 2 ) ومراعاة الاحتياط أولى .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته ( 3 )
شرح
الثيب - بلسان ذكر الوصف الغالب ، باعتبار أن الثيبوبة غالبا ما تكون بالنكاح ، فيكون المعنى أن المرأة أملك بنفسها إذا كانت ثيبة ، ومن هنا فلا تكون للرواية دلالة في تقييد الثيبوبة بالتي زالت عذرتها بالدخول بها بالنكاح الصحيح ، بل التقييد بعد الروايات المطلقة وتصريح صحيحة علي بن جعفر باعتبار الدخول خاصة بعيد جدا . ( 1 ) ما أفاده ( قده ) مذكور في رواية واحدة خاصة هي رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها ) ( 1 ) . إلا أنها مضافا إلى ضعف سندها بإبراهيم بن ميمون - مطلقة لا تصلح لمعارضة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ، بل المتعين رفع اليد عن اطلاقها وحملها على الغالب في الزواج حيث يستتبع الدخول بها . ( 2 ) ظهر الحال فيه مما تقدم . ( 3 ) لاطلاقات الأدلة الدالة على ولاية الجد في النكاح ، فإنها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 3 .