تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
فلا يكون عضلا ( 1 ) . بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفؤ عرفا ( 2 ) ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفوا شرعيا . وكذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر ( 3 ) وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائبا لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج ( 4 )
( مسألة 2 ) : إذا ذهبت بكارتها بغير الوطئ من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر ( 5 ) ،
شرح
العقد سواء أذن الأب أم لم يأذن كانت البنت بكرا أم ثيبا . وليس هذا الفرض محلا للخلاف من حيث كونه عضلا وعدمه وسقوط ولاية الأب والجد وعدمه . ( 1 ) لشمول أدلة الولاية باطلاقها لهذا الفرض أيضا . ( 2 ) لاطلاقات أدلة اعتبار إذن الأب وولايته ، وعدم ما يقتضي الخلاف . ( 3 ) لشمول اطلاقات أدلة اعتبار إذنه لهذه الصورة أيضا . ( 4 ) بلا خلاف فيه ويقتضيه ما دل على سقوط ولاية الأب عند العضل فإنه بحكمه . ( 5 ) محتملا المراد بالبكارة ثلاثة : الأول : من لم تذهب عذرتها الثاني : من لم تتزوج . والروايات الواردة في المقام على كثرتها لم تتعرض إلى معنى البكر والثيب بهذين العنوانين والذي يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف
كتاب النكاح — صفحة 270 | السيد الخوئي