فلا يكون عضلا ( 1 ) . بل وكذا لو منعها من التزويج
بغير الكفؤ عرفا ( 2 ) ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم
وإن كان كفوا شرعيا . وكذا لو منعها من التزويج بكفو
معين مع وجود كفو آخر ( 3 ) وكذا يسقط اعتبار إذنه
إذا كان غائبا لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج ( 4 )
( مسألة 2 ) : إذا ذهبت بكارتها بغير الوطئ من
وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر ( 5 ) ،
شرح
العقد سواء أذن الأب أم لم يأذن كانت البنت بكرا أم ثيبا .
وليس هذا الفرض محلا للخلاف من حيث كونه عضلا وعدمه
وسقوط ولاية الأب والجد وعدمه .
( 1 ) لشمول أدلة الولاية باطلاقها لهذا الفرض أيضا .
( 2 ) لاطلاقات أدلة اعتبار إذن الأب وولايته ، وعدم ما يقتضي الخلاف .
( 3 ) لشمول اطلاقات أدلة اعتبار إذنه لهذه الصورة أيضا .
( 4 ) بلا خلاف فيه ويقتضيه ما دل على سقوط ولاية الأب عند
العضل فإنه بحكمه .
( 5 ) محتملا المراد بالبكارة ثلاثة :
الأول : من لم تذهب عذرتها
الثاني : من لم تتزوج .
والروايات الواردة في المقام على كثرتها لم تتعرض إلى معنى البكر
والثيب بهذين العنوانين والذي يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف