تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
نعم لو أخبر الوكيل بالاجراء كفى إذا كان ثقة ( 1 ) بل مطلقا ( 2 ) لأن قول الوكيل حجة فيما وكل فيه .
شرح
( 1 ) بلا اشكال فيه ، للأولوية بعد أن كان قول غيره حجة . ( 2 ) كما ذهب إليه جماعة باعتبار أنه من مصاديق القاعدة المعروفة . من ملك شيئا ملك الاقرار به ) والمدعى عليها الاجماع ، بل أرسلها جماعة ارسال المسلمات . إلا أن اثباتها بالاجماع التعبدي - على اطلاقها وكليتها - بعيد غاية البعد ، فإن جملة من الأصحاب لم يتعرض إليها ، بل لم تذكر في كلمات من تقدم على الشيخ ( قده ) ، على أن الصبي مالك للوصية لكن لا يسمع اقراره بها . فالذي ينبغي أن يقال : إن ما يكون اقرارا على النفس لا حاجة في اثبات حجيته إلى هذه القاعدة ، فإنه يكفينا فيه ما دل على نفوذ الاقرار على النفس ، من غير حاجة إلى اثبات الاجماع ونحوه . وهكذا الحال بالنسبة إلى ما كان الاقرار بنفسه مصداقا للانشاء كما لو أخبر من له الفسخ بالفسخ أو أخبر الزوج في أثناء العدة عن الرجوع بزوجته ، فإنه خارج عن محل الكلام أيضا ، حيث إن هذا الاخبار بنفسه يعتبر فسخا ورجوعا لأنه يبرز الاعتبار النفساني من غير حاجة إلى ثبوت رجوع سابق . هذا وقد نسب شيخنا الأنصاري ( قده ) في رسالته في قاعدة من ملك ، إلى الشهيد ( قده ) أنه استشكل في سماع اخبار الزوج عن الرجوع في أثناء العدة ، لكننا لم نعرف لذلك وجها . وأما في غير هذين الموردين فالظاهر هو السماع أيضا ، لكن لا لما