تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
فصل في نكاح العبيد والإماء ( مسألة 1 ) : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد ، فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما ، أو اجبارهما ( 1 )
شرح
فصل في نكاح العبيد والإماء ( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال فيه وتدل عليه عدة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة فقد قال تعالى : ( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) ( 1 ) فإنه بعد الفراغ عن أنه ليس للعبد والأمة شئ من الأمر يكون الخطاب في الآية متوجها إلى المولى لا محالة فتدل على جواز تزويجه لهما ، وقال تعالى : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ( 2 ) حيث يستفاد منها أن أمر تزويجهما بيد المولى فله أن يزوجهما وله أن يمتنع عن ذلك ، وقال تعالى : ( ضرب الله
هامش
( 1 ) النور : 32 . ( 2 ) النساء : 25 .