تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
وعلى الكشف مشكل ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا عقد على حرة وعقد وكيله له على أمة وشك في السابق منهما لا يبعد صحتهما ( 2 ) . وإن لم تجز الحرة .
شرح
أدلة اعتبار إذن الحرة في نكاح الأمة . ( 1 ) والظاهر هو التفصيل نظير ما تقدم في مسألة الجمع بين العمة وبنت الأخ أو الخالة وبنت الأخت ، فإنه بناءا على الكشف الحكمي لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار إذن الحرة باعتبار أن استناد زوجيتها إليه إنما يكون من حيث الإجازة وإن ترتبت الآثار والأحكام من حين وقوع العقد تعبدا إلا أن ذلك لا يعتبر من التزويج بالحرة قبل الأمة ، وحينئذ فيكون الحال على هذا كالقول بالنقل ، وأما بناءا على الكشف الحقيقي بمعنى انكشاف استناد العقد إليه من حينه بحيث تكون الإجازة كالبينة فلا ينبغي الاشكال في صدق عنوان ادخال الأمة على الحرة ، نظرا لكون زوجية الحرة على هذا موجودة قبل زوجية الأمة وسابقة عليها فلا بد من اعتبار إذنها للنصوص المتقدمة ، وأما بناءا على الانقلاب فلا تخلو المسألة من اشكال باعتبار أن زوجية الحرة وإن كانت سابقة على زوجية الأمة إلا أنها لما كانت سابقة من حين الإجازة بمعنى أنها من حين الإجازة تصبح كذلك وكان ظاهر صحيحة ابن بزيع كونها سابقة على زوجية الأمة في حين وقوع العقد على الأمة فلا تشمله هذه الصحيحة ، وحينئذ فلا يخلو الحكم من اشكال . ( 2 ) أما عقد الحرة فلكونه صحيحا على كل حال سواء أكان سابقا أم لاحقا إذ الممنوع إنما هو ادخال الأمة على الحرة وأما
كتاب النكاح — صفحة 21 | السيد الخوئي