تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
لم يكونا مسلوبي العبارة لكنه مشكل لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة ، فإنه ليس بحرام ( 1 ) على الأقوى وإن قيل بكونه حراما ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : لو تزوج العبد من غير إذن المولي وقف على إجازته ، فإن أجاز صح ( 3 ) .
شرح
بإذن مولاه ) ( 1 ) صريحا على عدم الحرمة . ( 1 ) لما تقدم . ( 2 ) اختاره صاحب الجواهر ( قده ) أيضا . ( 3 ) على ما ذهب إليه الأكثر من الأصحاب ، بل لم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابن إدريس ( قده ) حيث التزم بالبطلان نظرا إلى أن النصوص الواردة في المقام أخبار آحاد وهو لا يلتزم بحجيتها والقاعدة تقتضي البطلان لأن العقد حين وقوعه لم يكن صحيحا لفقدان إذن المولى فصحته بعد ذلك بالإجازة المتأخرة تحتاج إلى الدليل وهو مفقود . إلا أن ما أفاده ( قده ) لا يمكن المساعدة عليه لجملة من النصوص الصحيحة الدالة على الصحة صريحا كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) : ( إنه أتاه رجل بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني فقال ( علي ( ع ) : لسيده : فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال له ( ع ) كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلق ، فقال علي ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 23 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .