تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
إلا مع سبق بينة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين وقد عمل بها المشهور في خصوص الأختين ، ومنهم من تعدى إلى الأم والبنت أيضا . ولكن العمل بها حتى في موردها مشكل ، لمخالفتها للقواعد وامكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد .
شرح
وعن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ( ع ) ( في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، فكتب : إن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة . لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها ) ( 1 ) . وقد رواها الشيخ ( قده ) باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب ابن عبد الحميد عن أبي عبد الله ( ع ) ( 2 ) . إلا أن هذه الرواية بطريقيها ضعيفة سندا ، فإن علي بن محمد القاساني
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 22 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 13 .
كتاب النكاح — صفحة 232 | السيد الخوئي