إلا مع سبق بينة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين
وقد عمل بها المشهور في خصوص الأختين ، ومنهم من
تعدى إلى الأم والبنت أيضا . ولكن العمل بها حتى في
موردها مشكل ، لمخالفتها للقواعد وامكان حملها على بعض
المحامل التي لا تخالف القواعد .
شرح
وعن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن
عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ( ع )
( في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت
المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه
تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، فكتب : إن البينة بينة الرجل
ولا تقبل بينة المرأة . لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد
أختها فساد النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل
وقتها أو بدخول بها ) ( 1 ) .
وقد رواها الشيخ ( قده ) باسناده عن محمد بن الحسن الصفار
عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب
ابن عبد الحميد عن أبي عبد الله ( ع ) ( 2 ) .
إلا أن هذه الرواية بطريقيها ضعيفة سندا ، فإن علي بن محمد القاساني
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 22 من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 18 باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ج 13 .