لا يجوز لها التزويج بغيره إلا إذا طلقها ( 1 ) ولو بأن يقول
( هي طالق إن كانت زوجتي ( 2 ) ولا يجوز لها السفر
من دون إذنه ( 3 ) ، وكذا كل ما يتوقف على إذنه . ولو
رجع المنكر إلى الاقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما ؟
فيه قولان ، والأقوى : السماع ( 4 ) إذا أظهر عذرا
شرح
النفقة إنما هو كون المرأة في بيت الزوج وتحت سلطانه ، فإذا خرجت
عن ذلك ولو بانكارها للزوجية لم تستحق النفقة .
( 1 ) أو طلقها الحاكم الشرعي بعد رفعها لأمرها إليه وامتناع الرجل
عن الطلاق وذلك لكونه ممتنعا عن الانفاق والمرأة لا تبقى بلا زوج
- على ما ورد في بعض النصوص - .
( 2 ) إذ قد عرفت فيما تقدم أن مثل هذا التعليق لا يضر بصحة العقد .
( 3 ) فيه اشكال بل منع فإن عدم جواز ذلك للزوجة إنما هو من
جهة مزاحمته لحق - ولذا فلو لم تكن هناك مزاحمة لحقه كما لو كان
مسافرا لم يتوقف جواز سفر المرأة على إذنه - وحيث إنه لا مزاحمة في
المقام باعتبار أن الرجل لا يرى حقا لنفسه فيها ، فلا وجه للحكم
يتوقف جوازه على إذنه .
ومما تقدم يظهر الحال فيما أفاده ( قده ) بعد هذا من عدم جواز
كل ما يتوقف على إذنه بالنسبة إليها .
( 4 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، فإن الاقرار بعد الانكار وإن
كان مسموعا باعتبار أنه حجة مطلقا فيتقدم على حكم الحاكم والبينة .
إلا أن ذلك لا يعني ثبوت الزوجية بجميع مالها من الآثار في المقام