تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
لا يجوز لها التزويج بغيره إلا إذا طلقها ( 1 ) ولو بأن يقول ( هي طالق إن كانت زوجتي ( 2 ) ولا يجوز لها السفر من دون إذنه ( 3 ) ، وكذا كل ما يتوقف على إذنه . ولو رجع المنكر إلى الاقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما ؟ فيه قولان ، والأقوى : السماع ( 4 ) إذا أظهر عذرا
شرح
النفقة إنما هو كون المرأة في بيت الزوج وتحت سلطانه ، فإذا خرجت عن ذلك ولو بانكارها للزوجية لم تستحق النفقة . ( 1 ) أو طلقها الحاكم الشرعي بعد رفعها لأمرها إليه وامتناع الرجل عن الطلاق وذلك لكونه ممتنعا عن الانفاق والمرأة لا تبقى بلا زوج - على ما ورد في بعض النصوص - . ( 2 ) إذ قد عرفت فيما تقدم أن مثل هذا التعليق لا يضر بصحة العقد . ( 3 ) فيه اشكال بل منع فإن عدم جواز ذلك للزوجة إنما هو من جهة مزاحمته لحق - ولذا فلو لم تكن هناك مزاحمة لحقه كما لو كان مسافرا لم يتوقف جواز سفر المرأة على إذنه - وحيث إنه لا مزاحمة في المقام باعتبار أن الرجل لا يرى حقا لنفسه فيها ، فلا وجه للحكم يتوقف جوازه على إذنه . ومما تقدم يظهر الحال فيما أفاده ( قده ) بعد هذا من عدم جواز كل ما يتوقف على إذنه بالنسبة إليها . ( 4 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، فإن الاقرار بعد الانكار وإن كان مسموعا باعتبار أنه حجة مطلقا فيتقدم على حكم الحاكم والبينة . إلا أن ذلك لا يعني ثبوت الزوجية بجميع مالها من الآثار في المقام
كتاب النكاح — صفحة 216 | السيد الخوئي