تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( مسألة 15 ) : لا يشترط الذكورة في العاقد ، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في اجراء الصيغة ( 1 ) كما يجوز اجراؤها لنفسها ( 2 ) .
( مسألة 16 ) : يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد ( 3 ) ، فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل
شرح
وعليه فلا موجب للحكم بالبطلان بل ينبغي الحكم بصحة العقد من حين وقوعه غاية الأمر أن الرضا يكون شرطا متأخرا فيه . ومن هنا فلا يكون في المقام تخصيص ولا تقييد حيث لا حكم بالفساد عند لحوق الرضا واقعا وإن حكمنا به - قبل لحوق الرضا - ظاهرا . ( 1 ) لاطلاقات أدلة التوكيل ، حيث لا دليل على اعتبار الرجولية في الوكيل . ( 2 ) ويدل عليه مضافا إلى عمومات واطلاقات أدلة النكاح قوله ( ع ) في صحيحة أبان بن تغلب : ( فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ) ( 1 ) . ( 3 ) الكلام في هذه المسألة يقع في جهات : الجهة الأولى : فيما ذكره شيخنا الأنصاري ( قده ) من اعتبار أهلية القابل للقبول حين الايجاب . الجهة الثانية : في اعتبار اتصاف الموجب بالأهلية حين صدور القبول من القابل .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 18 من أبواب المتعة ، ح 1 .