( مسألة 15 ) : لا يشترط الذكورة في العاقد ، فيجوز
للمرأة الوكالة عن الغير في اجراء الصيغة ( 1 ) كما يجوز
اجراؤها لنفسها ( 2 ) .
( مسألة 16 ) : يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية
إلى تمام العقد ( 3 ) ، فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل
شرح
وعليه فلا موجب للحكم بالبطلان بل ينبغي الحكم بصحة العقد
من حين وقوعه غاية الأمر أن الرضا يكون شرطا متأخرا فيه .
ومن هنا فلا يكون في المقام تخصيص ولا تقييد حيث لا حكم
بالفساد عند لحوق الرضا واقعا وإن حكمنا به - قبل لحوق
الرضا - ظاهرا .
( 1 ) لاطلاقات أدلة التوكيل ، حيث لا دليل على اعتبار
الرجولية في الوكيل .
( 2 ) ويدل عليه مضافا إلى عمومات واطلاقات أدلة النكاح
قوله ( ع ) في صحيحة أبان بن تغلب : ( فإذا قالت نعم فقد رضيت
وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ) ( 1 ) .
( 3 ) الكلام في هذه المسألة يقع في جهات :
الجهة الأولى : فيما ذكره شيخنا الأنصاري ( قده ) من اعتبار
أهلية القابل للقبول حين الايجاب .
الجهة الثانية : في اعتبار اتصاف الموجب بالأهلية حين صدور
القبول من القابل .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 18 من أبواب المتعة ، ح 1 .