تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وإن كان الأقوى عدمه ( 1 ) فيكفي المستقبل والجملة الخبرية كأن يقول : ( أزوجك ) أو ( أنا مزوجك فلانة )
كما أن الأحوط تقديم الايجاب على القبول وإن كان الأقوى جواز العكس أيضا ( 2 ) .
شرح
على أن دعوى كون صغية الماضي صريحة في الانشاء ، باطلة من أساسها ، فإنها مشتركة بينه وبين الأخبار ولا بد في التعيين من القرينة . ومن هنا فهي لا تختلف عن غيرها من هذه الجهة ، وليست هي صريحة فيه - كما ادعيت - . إذن : فالصحيح هو ما ذهب إليه جملة من الأصحاب من جواز الانشاء بغيرها . ( 1 ) على ما اختاره جملة من الأصحاب واستظهرناه . ( 2 ) فيقول الرجل : ( أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله . الخ ) فتقول المرأة : ( زوجتك نفسي ) ، ويدلنا عليه عدم الدليل على اعتبار تقدم الايجاب على القبول ، بعد صدق العقد والمعاقدة مع العكس أيضا ، إذ لا يعتبر في مفهومه كون الايجاب متقدما على القبول . هذا مضافا إلى اطلاقات أدلة النكاح ، وما ورد في بيان كيفية صيغة المتعة من أن يقول الرجل لها : ( أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما ( إلى أن قال ) فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى