وإن كان الأقوى عدمه ( 1 ) فيكفي المستقبل والجملة
الخبرية كأن يقول : ( أزوجك ) أو ( أنا مزوجك فلانة )
كما أن الأحوط تقديم الايجاب على القبول وإن كان الأقوى
جواز العكس أيضا ( 2 ) .
شرح
على أن دعوى كون صغية الماضي صريحة في الانشاء ، باطلة من
أساسها ، فإنها مشتركة بينه وبين الأخبار ولا بد في التعيين من القرينة .
ومن هنا فهي لا تختلف عن غيرها من هذه الجهة ، وليست هي
صريحة فيه - كما ادعيت - .
إذن : فالصحيح هو ما ذهب إليه جملة من الأصحاب من جواز
الانشاء بغيرها .
( 1 ) على ما اختاره جملة من الأصحاب واستظهرناه .
( 2 ) فيقول الرجل : ( أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله
. الخ ) فتقول المرأة : ( زوجتك نفسي ) ، ويدلنا عليه عدم
الدليل على اعتبار تقدم الايجاب على القبول ، بعد صدق العقد والمعاقدة
مع العكس أيضا ، إذ لا يعتبر في مفهومه كون الايجاب متقدما
على القبول .
هذا مضافا إلى اطلاقات أدلة النكاح ، وما ورد في بيان كيفية
صيغة المتعة من أن يقول الرجل لها : ( أتزوجك متعة على كتاب
الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما
( إلى أن قال ) فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى