ولو بالتوكيل على الأحوط . نعم مع عدم التمكن منها
ولو بالتوكيل على الأحوط يكفي غيرها من الألسنة ( 1 )
إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج .
شرح
خطابا وجوابا لأسئلة وجهها أناس يتكلمون بالعربية إليهم ( ع )
فمن هنا يكون من الطبيعي أن لا ترد فيهما صيغة غير عربية ، وهذا
لا يدل على الاختصاص بها .
ثم إن عمومات النكاح ومطلقاته كقوله تعالى : ( وانكحوا الأيامى
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) وقوله صلى الله عليه وآله : ( النكاح سنتي )
تمنع من الرجوع إلى الأصل والتمسك بالقدر المتيقن .
والحاصل : أن مقتضى عمومات النكاح ومطلقاته هو الاكتفاء
بغير العربية في انشاء النكاح وإن كان الأحوط الاقتصار عليها مع الامكان .
( 1 ) واستدل عليه في بعض الكلمات بما ورد في طلاق الأخرس
من كفاية وضع القناع على رأسها ، بدعوى أن المستفاد منها هو
كفاية غير اللفظ العربي عند العجز عنه مطلقا .
إلا أنه واضح الفساد باعتبار أن هذه النصوص واردة في خصوص
طلاق الأخرس فالتعدي عنه إلى كل عاجز غيره يحتاج إلى الدليل
وهو مفقود ، ولذا لم يلتزم المشهور بهذا الحكم في العاجز عن
التكلم من غير الخرس ، كالوارم لسانه إلى حد يمنعه من التكلم .
ومن هنا فقد استشكل صاحب المستند فيه ، واستظهر عدم كفاية
الانشاء بغير العربية حتى مع العجز عنها .
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه للقطع بعدم امكان الالتزام بتعطيل
النكاح الذي عليه نظام العام ، فلا مجال للقول بتعطيل النكاح في