تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ولا الايجاب والقبول الفعليين ، وأن يكون الايجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم ( 1 )
شرح
في المتعة معلوما ومفروغا عنه فاعتباره في الدوام يكون بطريق أولى . على أن في بعض هذه النصوص أنها : ( إذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ) وهو ظاهر الدلالة في عدم كفاية الرضا الباطني واعتبار اللفظ بحيث لولا قولها : ( نعم ) لما تحققت الزوجية ولما كان الرجل أولى الناس بها . هذا كله مضافا إلى صحيحة بريد العجلي قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن قول الله عز وجل : ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) فقال : الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : ( غليظا ) فهو ماء الرجل يفضيه إليها ) ( 1 ) . فإنها واضحة الدلالة على اعتبار التلفظ وعدم كفاية مجرد الرضا الباطني بل واظهاره بغير اللفظ المعين . وكيف كان : فاعتبار الصيغة في انشاء النكاح وعدم كفاية المعاطاة مما لا خلاف فيه بينهم ولا اشكال . ( 1 ) وذلك فلأن المذكور في النصوص الدالة على اعتبار اللفظ إنما هو التزويج ومشتقاته ، لكن حيث علمنا أنه لا خصوصية لهذا اللفظ بعينه جاز استعمال لفظ النكاح في انشاء العقد الدائم لوروده في جملة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة ، وأما لفظ المتعة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 1 من أبواب النكاح وأولياء العقد ، ح 4 .
كتاب النكاح — صفحة 160 | السيد الخوئي