الفرض جميعهن دفعة ففي كون الزوج مخيرا وبعد اختياره
يكون التخيير للباقيات ، أو التخيير من الأول للزوجات ،
فإن اخترن البقاء فله التخيير ، أو يبطل نكاح الجميع ،
وجوه ( 1 ) .
شرح
عرفت أن القول بها هو المتعين والصحيح ، لاحتياج التعدي عن
مورد النص الدال على التخيير إلى غيره إلى الدليل وهو مفقود .
( 1 ) ظهر الحال فيه مما تقدم .