تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
فصل في العقد وأحكامه ( مسألة 1 ) : يشترط في النكاح الصيغة ، بمعنى الايجاب والقبول اللفظيين ( 1 ) فلا يكفي التراضي الباطني
شرح
فصل في العقد وأحكامه ( 1 ) وهو مما لا خلاف فيه ، بل عليه اجماع علماء المسلمين - على ما في كلمات بعضهم - . واستدل عليه شيخنا الأعظم ( قده ) بأنه الفارق بين السفاح والنكاح إذ الأول بحسب الغالب يقع بالتراضي بين الطرفين ، فإذا كان هو بوحده كافيا ولم يعتبر اللفظ لم يبق فارق بينه وبين النكاح . وما أفاده يعد غريبا منه ( قده ) فإن الفارق بين النكاح والسفاح لا يمكن في اللفظ فإنه أجنبي عن ذلك إذ قد يكون السفاح مع اللفظ وقد يكون النكاح بغيره . وإنما الفرق بينهما يكمن في أن النكاح أمر اعتباري حيث يعتبر الرجل المرأة زوجة له وتعتبر المرأة الرجل زوجا لها ، في حين أن السفاح هو الوطئ الخارجي المجرد عن اعتبار الزوجية بينهما . نعم يمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص الدالة على اعتبار اللفظ في المتعة ، بل يظهر من بعضها ( 1 ) مفروغية اعتباره لدى السائل ، وإنما السؤال عن كيفياته وخصوصياته ، فإنه إذا كان اعتباره
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 14 باب 18 من أبواب المتعة .