تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ولا لزوجته ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : لو كان عند العبد حرة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا ؟ وجهان ( 2 ) وعلى
شرح
مدفوع بأن الاكراه في زمن العبودية لا تقتضي الفساد لأنه اكراه بالحق لا الباطل ، والاكراه في زمن الحرية لو تحقق فهو يقتضي البطلان لا الخيار . ( 1 ) فإن الأمر فيها أوضح إذ لم يفت عليها شئ بل زيد في مقامها وشرفها حيث أصبحت زوجة للحر . هذا مضافا إلى دلالة معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال : فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرة الخيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول ) ( 1 ) . ورواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها هل يكون لها الخيار ؟ قال : لا ، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به ) ( 2 ) . وكيف كان فالحكم مما لا خلاف فيه . ( 2 ) أظهرهما الأول لعموم أدلة الخيار على ما اعترف به ( قده ) في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 54 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 54 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .