ولا لزوجته ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : لو كان عند العبد حرة وأمتان فأعتقت
إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا ؟ وجهان ( 2 ) وعلى
شرح
مدفوع بأن الاكراه في زمن العبودية لا تقتضي الفساد لأنه اكراه
بالحق لا الباطل ، والاكراه في زمن الحرية لو تحقق فهو يقتضي
البطلان لا الخيار .
( 1 ) فإن الأمر فيها أوضح إذ لم يفت عليها شئ بل زيد في
مقامها وشرفها حيث أصبحت زوجة للحر .
هذا مضافا إلى دلالة معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) :
( في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال : فقال : لا يرجم
حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرة الخيار عليه إذا أعتق ؟
قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول ) ( 1 ) .
ورواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل زوج
أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها هل يكون لها الخيار ؟
قال : لا ، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق
أن ترضى به ) ( 2 ) .
وكيف كان فالحكم مما لا خلاف فيه .
( 2 ) أظهرهما الأول لعموم أدلة الخيار على ما اعترف به ( قده )
في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 54 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 54 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .