پرش به محتوای اصلی

كتاب النكاح — صفحه 158

پدیدآورندگان:

ص۱۵۸
الفرض جميعهن دفعة ففي كون الزوج مخيرا وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات ، أو التخيير من الأول للزوجات ، فإن اخترن البقاء فله التخيير ، أو يبطل نكاح الجميع ، وجوه ( 1 ) .
شرح
عرفت أن القول بها هو المتعين والصحيح ، لاحتياج التعدي عن مورد النص الدال على التخيير إلى غيره إلى الدليل وهو مفقود . ( 1 ) ظهر الحال فيه مما تقدم .