تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
بل مطلقا وإن كانت تحت حر على الأقوى ( 1 ) .
شرح
وموثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه كان لبريرة زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله : اختاري ) ( 1 ) وغيرها من الأخبار . ( 1 ) واستدل له بجملة من النصوص تدل على المدعى بالصراحة أو بالاطلاق منها : رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ) ( 2 ) . فإنها باطلاقها تدل على ثبوت الخيار للمعتقة سواء أكان زوجها عبدا أم حرا ، ولا تنافي بين هذه الرواية والروايات المتقدمة ، حيث إن تلك الروايات وإن كان موردها العبد إلا أنه لا دلالة فيها على اختصاص الحكم بما إذا كان زوجها عبدا ونفي الحكم عن غيره ، وتكون غاية دلالتها هو ثبوت الحكم فيما إذا كان زوجها عبدا من دون تعرض للنفي عن غيره فلا تعارض ما دل على ثبوت الخيار للمعتقة مطلقا حتى وإن كان زوجها حرا .لكن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند - وإن عبر عنها في الجواهر بالصحيحة وكذا نقل في الحدائق عن الشهيد ( قده ) في المسالك - إذ أن محمد بن الفضيل الواقع في سندها مشترك بين الثقة وغير الثقة ، ولم يثبت كونه محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة وإن أصر الأردبيلي ( قده ) في جامع الرواة عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 9 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 8 .