تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
ومنها : رواية عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) ( في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها ، قال : هي أملك ببضعها ) ( 1 ) . وهي وإن كانت صريحة في المدعى ، إلا أنها مرسلة لا مجال للاعتماد عليها . ومنها : رواية محمد بن آدم عن الرضا ( ع ) أنه قال : ( إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر ) ( 2 ) . وهي وإن كانت صريحة في المدعى أيضا ، إلا أنها ضعيفة السند من جهتين ، فإنها مرسلة لعدم ذكر الواسطة بين الشيخ ( قده ) ومحمد بن آدم الذي هو من أصحاب الرضا ( ع ) ، على أن محمد بن آدم نفسه لم يثبت توثيقه . ومنها : رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر ( 2 ) . وهي ضعيفة السند من جهة أن أبا جميلة المفضل بن صالح ممن ضعفه النجاشي فلا مجال للاعتماد عليها . إذن : فجميع الروايات الدالة على ثبوت الخيار للمعتقة فيما إذا كان زوجها حرا ضعيفة السند ولا مجال للاعتماد عليها ، ومن هنا فيتعين الاقتصار في الحكم بثبوت الخيار على خصوص مورد الروايات المعتبرة أعني ما لو كان زوجها عبدا ، فإن التعدي عنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود كما عرفت ومقتضى اطلاقات أدلة نفوذ العقد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 11 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 12 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 13 .