تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وكذا لا يجوز وطئ من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية لا بالعقد ، ولا بالتحليل منها ( 1 ) . نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها ، عملا بالنص
شرح
بلى ، فقلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ، قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر ) ( 1 ) . وهذه الرواية صحيحة سندا وصريحة دلالة وقد عمل بها جماعة من الأصحاب فلا موجب لرفع اليد عنها بدعوى اعراض الأصحاب أو غيرها . ومن الممكن حمل كلام الشيخ ( قده ) على هذا المعنى كما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) . ومن هنا يظهر أنه لا مجال للتمسك بالقاعدة لا ثبات الحرمة بدعوى أن الملفق من التحليل والملك لا يشمله شئ من أسباب الحل المذكورة في الآية والنصوص ، فيبقى على أصل المنع ، فإنه مردود بأن الصحيحة مخصصة لعموم الحرمة . ( 1 ) على ما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
كتاب النكاح — صفحة 138 | السيد الخوئي