وكذا لا يجوز وطئ من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية
لا بالعقد ، ولا بالتحليل منها ( 1 ) . نعم لو هاياها فالأقوى
جواز التمتع بها في الزمان الذي لها ، عملا بالنص
شرح
بلى ، فقلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له
ذلك ، قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت
للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال : إن
الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها من نفسها يوم
وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي
تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر ) ( 1 ) .
وهذه الرواية صحيحة سندا وصريحة دلالة وقد عمل بها جماعة
من الأصحاب فلا موجب لرفع اليد عنها بدعوى اعراض الأصحاب
أو غيرها .
ومن الممكن حمل كلام الشيخ ( قده ) على هذا المعنى كما ذكره
صاحب الجواهر ( قده ) .
ومن هنا يظهر أنه لا مجال للتمسك بالقاعدة لا ثبات الحرمة بدعوى
أن الملفق من التحليل والملك لا يشمله شئ من أسباب الحل المذكورة
في الآية والنصوص ، فيبقى على أصل المنع ، فإنه مردود بأن الصحيحة
مخصصة لعموم الحرمة .
( 1 ) على ما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .