تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الصحيح ( 1 ) ، وإن كان الأحوط خلافه .
شرح
( 1 ) وهو صحيح محمد بن قيس المتقدم ، حيث ورد في ذيلها التصريح بجواز التمتع بها في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتعين العمل بها ورفع اليد عن القاعدة المقتضية لعدم قابلية سبب الحيلة للتبعيض على ما هو ظاهر الآية الكريمة وجملة من النصوص .
كتاب النكاح — صفحة 139 | السيد الخوئي