تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
فصل في الطوارئ وهي العتق والبيع والطلاق : أما العتق : فإذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد ( 1 )
شرح
فصل في الطوارئ ( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال فيه بين الأصحاب ، وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة كصحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه ، قال : وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته . . الحديث ) ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ، فقال : تخير فإن شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 7 .