فصل في الطوارئ
وهي العتق والبيع والطلاق :
أما العتق : فإذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ
نكاحها إذا كانت تحت عبد ( 1 )
شرح
فصل في الطوارئ
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال فيه بين الأصحاب ، وتدل عليه جملة
من النصوص المعتبرة كصحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع )
عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها إن شاءت
تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه ، قال :
وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها
فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : إن شاءت أن تقر عند زوجها
وإن شاءت فارقته . . الحديث ) ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ، فقال : تخير فإن شاءت أقامت
على زوجها ، وإن شاءت فارقته ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 7 .