تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
( مسألة 20 ) : إذا زوج الأمة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره ، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها ، وقيمة الولد ( 1 ) ويرجع بها على ذلك الغير ( 2 ) لأنه كان مغرورا من قبله .
شرح
هي الحرمة الذاتية كحرمة المحارم النسبية مثل الأم والأخت وأما الحرمة العارضية والتي تزول بزوال العارض كالحرمة الناشئة من الحيض أو المرض فلا توجب زوالها وحيث إن الحرمة في المقام من هذا القبيل لأنها عارضة نتيجة لنهي المولى وتزول برجوع المولى عنه فلا توجب بطلان النكاح وزوال الزوجية . ( 1 ) وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل .( 2 ) وفيه اشكال بل منع فإن قاعدة الغرور لا دليل عليها . وما ذكره بعضهم من أنها مستفادة من النبوي ( المغرور يرجع على من غره ) والتي قد عمل بها المشهور في جملة من الموارد . ففيه أنه لم يثبت كون الجملة المتقدمة رواية ليدعى انجبار ضعفها بعمل المشهور ، على أن الانجبار بعمل المشهور غير ثابت في نفسه . نعم ورد في جملة من النصوص ضمان شاهد الزور إذا عدل عن شهادته بعد تلف المال إذا كانت الشهادة في غير ما يوجب الحد وإلا فالاقتصاص منه . إلا أن هذا حكم تعبدي ولم يظهر كون الوجه فيه هو الغرور بل ثبوته في غير مورد الغرور أيضا يدل على العدم فإنه لو رجع الشاهد