تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
وأما الثاني : فلكونها ضعيفة سندا لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو ممن لم تثبت وثاقته . الثانية : رواية إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) : ( عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة ، قال : ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه ) ( 1 ) . ولا بأس بدلالتها على المدعى فإن قوله ( ع ) : ( كما غر الرجل وخدعه ) ( 1 ) بمنزلة التعليل وكأنه ( ع ) قال : ( لأنه غار وخادع للرجل ) فيكمن التعدي عن موردها ، إلا أنها ضعيفة من حيث السند لوقوع محمد بن سنان في طريقها وهو ممن لم تثبت وثاقته لتعارض الروايات الواردة في توثيقه بما اشتمل على ذمه وجرحه . الثالثة : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية قال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه ) ( 2 ) . وهي وإن كانت واضحة الدلالة على رجوع مالك الأمة على المشتري بالجارية وقيمة الولد وضمان البائع لقيمة الولد ، إلا أنها واردة في خصوص البيع فالتعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل لا سيما وأن مقتضاها رجوع المشتري على البايع عند رجوع المالك عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 7 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 5 .