وعليه المهر ، والولد حر ( 1 ) . ولا يحد حد الزنا وإن
كان عالما بالتحريم بل يعزر ، وإن كان عالما بلحوق
الإجازة فالظاهر عدم الحرمة ( 2 ) وعدم التعزير أيضا .
وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج . ويحد
حينئذ حد الزنا إذا كان عالما بالحكم ، ولم يكن مشتبها
من جهة أخرى وعليه المهر بالدخول ، وإن كانت الأمة
شرح
العقد ، ومن هنا فلا فرق بين العالم بلحوق الإجازة والشاك فيه ،
فيحكم بكونه زانيا مطلقا باعتبار أنه قد وطأ أجنبية من غير استحقاق
أو شبهة ومن ثم فيحد حد الزنا .
نعم لو لحقت الإجارة بل اجراء الحد سقط لا محالة ، إذ بها
تجري عليه أحكام الزوجية فلا يعتبر الوطئ السابق فعلا زنا وإن كان
كذلك إلى ما قبل الإجارة ، إلا أن هذا لا يعني سقوط التعزيز أيضا
فإن الحرمة والمبغوضية لا تنقلبان بالإجازة إلى الإباحة ومن هنا فيعزر
على فعله حتى مع علمه بلحوق الإجازة ، بل وحتى مع تحققها في
الخارج أيضا .
( 1 ) لانكشاف صحة العقد من حينه فيكون ولدا للحر فيحكم
بحريته من هذه الجهة .
( 2 ) بل الظاهر هو التحريم ، فإن الفعل على ما اخترناه من
الكشف الحكمي محرم قبل تحقق الإجازة في الخارج واقعا ولا ينافيه
الحكم بحليته بعد الإجازة ، إذ لا مانع من اعتبارين لأمرين متضادين
أو متناقضين في زمانين مختلفين كما عرفته مفصلا - وكذلك الحال في
التعزير إلا إذا فرض كونه مشتبها .