تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وعليه المهر ، والولد حر ( 1 ) . ولا يحد حد الزنا وإن كان عالما بالتحريم بل يعزر ، وإن كان عالما بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة ( 2 ) وعدم التعزير أيضا . وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج . ويحد حينئذ حد الزنا إذا كان عالما بالحكم ، ولم يكن مشتبها من جهة أخرى وعليه المهر بالدخول ، وإن كانت الأمة
شرح
العقد ، ومن هنا فلا فرق بين العالم بلحوق الإجازة والشاك فيه ، فيحكم بكونه زانيا مطلقا باعتبار أنه قد وطأ أجنبية من غير استحقاق أو شبهة ومن ثم فيحد حد الزنا . نعم لو لحقت الإجارة بل اجراء الحد سقط لا محالة ، إذ بها تجري عليه أحكام الزوجية فلا يعتبر الوطئ السابق فعلا زنا وإن كان كذلك إلى ما قبل الإجارة ، إلا أن هذا لا يعني سقوط التعزيز أيضا فإن الحرمة والمبغوضية لا تنقلبان بالإجازة إلى الإباحة ومن هنا فيعزر على فعله حتى مع علمه بلحوق الإجازة ، بل وحتى مع تحققها في الخارج أيضا . ( 1 ) لانكشاف صحة العقد من حينه فيكون ولدا للحر فيحكم بحريته من هذه الجهة . ( 2 ) بل الظاهر هو التحريم ، فإن الفعل على ما اخترناه من الكشف الحكمي محرم قبل تحقق الإجازة في الخارج واقعا ولا ينافيه الحكم بحليته بعد الإجازة ، إذ لا مانع من اعتبارين لأمرين متضادين أو متناقضين في زمانين مختلفين كما عرفته مفصلا - وكذلك الحال في التعزير إلا إذا فرض كونه مشتبها .