تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ويكون الولد لمولى الأمة ( 1 ) . وأما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبها من جهة أخرى فلا يحد .
ويكون الولد حرا . نعم ذكر بعضهم : إن عليه قيمته يوم سقط حيا . ولكن لا دليل عليه في المقام ( 3 ) . ودعوى : أنه تفويت لمنفعة الأمة . كما ترى ،
شرح
الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها ) ( 1 ) . وموردها وإن كان وطئ ما يملكه الانسان لا الزنا إلا أن التعليل المذكور في ذيلها أعني قوله ( ع ) : ( لنكاحه إياها ) يدل على اقتضاء مطلق النكاح وطبيعية لثبوت نصف العشر في الثيب التي هي موردها باعتبار أن الحبل لا يكون غالبا إلا بالوطئ ، وعلى فرض تسليم اطلاقها فهي مخصصة بالنصوص الدالة على ثبوت العشر بتمامه عند وطئ الباكر . إذن : فالنتيجة في المقام هو القول بثبوت تمام العشر عند زنا الحر بالأمة البكر لصحيحة طلحة بن زيد ، ونصفه عند الزنا بالثيب لصحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثامنة من هذا الفصل ، حيث قد عرفت أن فرض زنا الأب مستثنى من عموم حرية الولد فيما إذا كان أحد أبويه حرا . ( 2 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وقد تقدم الكلام فيه أيضا . ( 3 ) ما أفاده ( قده ) غريب منه ، إذ الروايات الواردة في تدليس الأمة نفسها وتزوجها بدعوى الحرية ، غير قاصرة الشمول للمقام ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .