ويكون الولد لمولى الأمة ( 1 ) . وأما إذا كان جاهلا
بالحكم أو مشتبها من جهة أخرى فلا يحد .
ويكون الولد
حرا . نعم ذكر بعضهم : إن عليه قيمته يوم سقط
حيا . ولكن لا دليل عليه في المقام ( 3 ) . ودعوى : أنه
تفويت لمنفعة الأمة . كما ترى ،
شرح
الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها ) ( 1 ) .
وموردها وإن كان وطئ ما يملكه الانسان لا الزنا إلا أن التعليل
المذكور في ذيلها أعني قوله ( ع ) : ( لنكاحه إياها ) يدل على
اقتضاء مطلق النكاح وطبيعية لثبوت نصف العشر في الثيب التي هي
موردها باعتبار أن الحبل لا يكون غالبا إلا بالوطئ ، وعلى فرض
تسليم اطلاقها فهي مخصصة بالنصوص الدالة على ثبوت العشر بتمامه
عند وطئ الباكر .
إذن : فالنتيجة في المقام هو القول بثبوت تمام العشر عند زنا
الحر بالأمة البكر لصحيحة طلحة بن زيد ، ونصفه عند الزنا بالثيب
لصحيحة عبد الله بن سنان
( 1 ) وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثامنة من هذا
الفصل ، حيث قد عرفت أن فرض زنا الأب مستثنى من عموم
حرية الولد فيما إذا كان أحد أبويه حرا .
( 2 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وقد تقدم الكلام فيه أيضا .
( 3 ) ما أفاده ( قده ) غريب منه ، إذ الروايات الواردة في تدليس
الأمة نفسها وتزوجها بدعوى الحرية ، غير قاصرة الشمول للمقام ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .