تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما ( 1 ) مع عدم الريبة والتلذذ .
شرح
ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ) ( 1 ) . وفيه : أنها ضعيفة السند جدا لوجود عدة مجاهيل في سندها ، على أنها أخص من المدعى لأن موردها ذات البعل . الرابع : رواية الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى الله عليه وآله ( إن فاطمة قالت له في حديث : " خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال " ) ( 2 ) . وفيه : أنها مرسلة على أنه لا دلالة فيها على اللزوم . الخامس : رواية الحسن الطبرسي أيضا عن أم سلمة : ( قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب ، فقال : احتجبا ، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ؟ قال : أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ) ( 3 ) . وفيه : أن الكلام فيها عين الكلام في رواية البرقي . والحاصل : أنه ليس هناك أي رواية معتبرة تدل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل وعليه فالحكم بالمنع مبني على الاحتياط . ( 1 ) قد عرفت الحكم بالنسبة إلى المرأة وأنه لا مانع من نظرها إلى الرجل إذا لم يكن عن تلذذ وريبة . وأما بالنسبة إلى الرجل فهل يستثنى من حرمة نظره إلى المرأة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 229 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 129 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 129 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 .
كتاب النكاح — صفحة 53 | السيد الخوئي