تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
يصنعون " ) ( 1 ) فإنها وردت في فرض النظر إلى المرأة فتكون دالة على أن المراد بالغض هو ترك النظر . ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك فإن موردها هو صورة التلذذ والاستمتاع بالنظر إليها وهي مشمولة للآية الكريمة بلا اشكال ، إلا أنها أجنبية عما نحن فيه حيث إن كلامنا في النظر المجرد عن التلذذ لا مطلقا . ويؤيد ما ذكرناه أن نظر الشاب إليها كان من خلفها فيما عدا اللحظات الأولى ومما لا اشكال فيه أن ذلك إذا كان مجردا عن التلذذ ليس بحرام قطعا . الثاني : رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي : ( قال : استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة ، وحفصة . فقال لهما : قوما فادخلا البيت : فقالتا : إنه أعمى ، فقال : إن لم يركما فإنكما تريانه ) ( 2 ) . وفيه : أنها ضعيفة مرسلة باعتبار أن البرقي يرويها عن النبي صلى الله عليه وآله من دون ذكر الواسطة ومن المعلوم أن الفصل الزمني بينهما كثير جدا فلا يمكن الاعتماد عليها . على أنها قابلة للمناقشة من حيث إنها تكفلت بيان فعل النبي صلى الله عليه وآله وهو لا يدل على اللزوم . الثالث : رواية محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) . ( قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 104 من أبواب النكاح ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 129 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 .