تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا ( 1 ) ، وإن كان بقصد الرجوع إليها ( 2 ) . وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلية الأولى أن يكون اخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى ( 3 ) ، وإلا لم تحل . وأما في صورة .

شرح
قلت : أرأيت إن باعها ؟ فقال : إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ) ( 1 ) ومثلها خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) ، وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ( ع ) ( قال : سألته رجل ملك أختين أيطأهما جميعا ؟ قال : يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطأ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت ) ( 2 ) . إلى غيرها من النصوص . والحاصل : أن المستفاد من مجموع هذه النصوص هو حرمة الأختين معا فيما إذا وطئ الثانية بعد وطئه للأولى ومن هنا فتخصيص الحكم بالأولى أو الثانية لا يعرف له وجه . ( 1 ) بلا خلاف في ذلك بينهم وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها . ( 2 ) لاطلاق الأدلة . ( 3 ) لصحيحتي أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدمتين وغيرهما من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 9 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 10
كتاب النكاح — صفحة 433 | السيد الخوئي