لولده ( 1 ) . والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار ( 2 )
وإن كان الأحوط اعتبار لزومه - ولا يكفي - على الأقوى -
شرح
( هذه ) هو الأخت الثانية لا الأولى كما يقتضيه القرب أيضا وإلا
فلو كان المراد هي الأولى لكان الأنسب بل الصحيح التعبير بتلك
بدلا عن هذه .
ومن هنا فيكون مدلول هذا النص أنه يجب عليه اجتناب الثانية
وعدم مقاربتها ، ويحل له وطئ الأخرى فإن انبعثت بنفسه نحو الأولى
كما في كلام الإمام ( ع ) التي هي الأخت الثانية كما عرفت لم يجز له
مقاربتها حتى تخرج تلك أي الأولى عن ملكه .
وعلى هذا : فهذا النص من أدلة المنع لا الجواز ولا أقل من
الاجمال فلا تكون دالة على خلاف ما دلت عليه النصوص المعتبرة ،
ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بدلالتها على خلاف ما دلت عليه تلك
النصوص فلا حاجة في اسقاطها إلى القول بأنها مخالفة للاجماع أو
غيره ، فإن في مقام المعارضة تترجح صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها
لكونها الموافقة للكتاب والسنة فإن وطئ الثانية مع مجرد اعتزال الأولى
من الجمع بين الأختين وهو محرم كتابا وسنة .
( 1 ) كما دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان ومعتبرة عبد الغفار
الطائي وغيرهما .
( 2 ) لاطلاقات النصوص فإن مقتضاها كون العبرة في جواز وطئ
الثانية بمجرد اخراج الأولى عن ملكه ، وحيث إن هذا العنوان متحقق
مع الاخراج الجائز فلا موجب للقول بعدم الجواز .
ودعوى : أن الملاك في جواز وطئ الثانية هو عدم تمكن المالك من وطئ