تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
لولده ( 1 ) . والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار ( 2 ) وإن كان الأحوط اعتبار لزومه - ولا يكفي - على الأقوى -
شرح
( هذه ) هو الأخت الثانية لا الأولى كما يقتضيه القرب أيضا وإلا فلو كان المراد هي الأولى لكان الأنسب بل الصحيح التعبير بتلك بدلا عن هذه . ومن هنا فيكون مدلول هذا النص أنه يجب عليه اجتناب الثانية وعدم مقاربتها ، ويحل له وطئ الأخرى فإن انبعثت بنفسه نحو الأولى كما في كلام الإمام ( ع ) التي هي الأخت الثانية كما عرفت لم يجز له مقاربتها حتى تخرج تلك أي الأولى عن ملكه . وعلى هذا : فهذا النص من أدلة المنع لا الجواز ولا أقل من الاجمال فلا تكون دالة على خلاف ما دلت عليه النصوص المعتبرة ، ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بدلالتها على خلاف ما دلت عليه تلك النصوص فلا حاجة في اسقاطها إلى القول بأنها مخالفة للاجماع أو غيره ، فإن في مقام المعارضة تترجح صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها لكونها الموافقة للكتاب والسنة فإن وطئ الثانية مع مجرد اعتزال الأولى من الجمع بين الأختين وهو محرم كتابا وسنة . ( 1 ) كما دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان ومعتبرة عبد الغفار الطائي وغيرهما . ( 2 ) لاطلاقات النصوص فإن مقتضاها كون العبرة في جواز وطئ الثانية بمجرد اخراج الأولى عن ملكه ، وحيث إن هذا العنوان متحقق مع الاخراج الجائز فلا موجب للقول بعدم الجواز . ودعوى : أن الملاك في جواز وطئ الثانية هو عدم تمكن المالك من وطئ