تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية ( 1 ) ، كالتزويج للغير ، والرهن ( 2 ) ، والكتابة ، ونذر عدم المقاربة ، ونحوها . ولو وطئها من غير اخراج للأولى لم يكن زنا ( 3 ) ، فلا يحد ويلحق به الولد ( 4 ) . نعم يعزره ( 5 ) .
( مسألة 46 ) : إذا وطئ الثانية بعد وطئ الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم ( 6 ) . وحينئذ فإن
شرح
الأولى ، وحيث إنه غير متحقق في المقام لامكان جواز الرجوع فيها فلا يجوز له وطئ الثانية ، غير مسموعة فإنها استحسان محض ولا تصلح لتقييد الاطلاقات . ( 1 ) لما تقدم أيضا فإن مقتضى اطلاقات أدلة المنع عدم الفرق بين جواز مقاربته للأولى وعدمه ، بل لا يجوز له وطئ الثانية ما لم تخرج الأولى عن ملكه ، ودعوى كون المنع من المقاربة بمنزلة الاخراج استحسان محض ولا مجال للمساعدة عليه . ( 2 ) بناء على ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز وطئ الراهن للأمة المرهونة ، وأما بناء على ما اخترناه من الجواز لكون ما استدل به نبويا مرسلا ، فلا يكون الرهن من مصاديق المنع من المقاربة . ( 3 ) لأنه وكما عرفت مرارا عبارة عن الوطئ غير المستحق بالأصالة . وهو غير صادق في المقام فإن الوطئ مستحق له بالأصالة لكونها أمة مملوكة له وإن حرمت عليه بالعارض كالحائض . ( 4 ) لعدم كونه زانيا . ( 5 ) لارتكابه ما هو من الكبائر . ( 6 ) ذكر صاحب المسالك ( قده ) على ما نقله عنه في الجواهر
كتاب النكاح — صفحة 431 | السيد الخوئي