والمتعة في العقد السابق واللاحق ( 1 ) ، وأما تزويج أمة
الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوجة ، فلا يوجب الحرمة
الأبدية ( 2 ) وإن كان مع الدخول والعلم .
( مسألة 10 ) : إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع
فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من
حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟
قولان ( 3 ) أحوطهما الأول ، بل لا يخلو عن قوة .
شرح
وهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور
في أن يتزوجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال :
الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا ) ( 1 ) فإنها دالة
بوضوح على أن الجهل بالموضوع وإن كان عذرا إلا أن الجهل بالحكم
أعظم وذلك لعدم امكان الاحتياط معه ، ومن هنا يتحصل أن الملاك
في المقام كالملاك في التزوج بالمعتدة فيدور الحكم ثبوتا وعدما على
علم الزوج وجهله بالموضوع أو الحكم .
( 1 ) كل ذلك لاطلاق الأدلة حيث لم يرد في شئ منها التقييد بشئ
مما ذكر .
( 2 ) لعدم تحقق موضوعها فإنه ليس من التزوج بذات البعل أو
التزوج بالمعتدة .
( 3 ) ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر ( قده ) إلى عدم ثبوتها
نظرا إلى عدم كون المرأة ذات بعل أو معتدة في حين ذهب آخرون
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 .