تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
والمتعة في العقد السابق واللاحق ( 1 ) ، وأما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوجة ، فلا يوجب الحرمة الأبدية ( 2 ) وإن كان مع الدخول والعلم .
( مسألة 10 ) : إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ قولان ( 3 ) أحوطهما الأول ، بل لا يخلو عن قوة .
شرح
وهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا ) ( 1 ) فإنها دالة بوضوح على أن الجهل بالموضوع وإن كان عذرا إلا أن الجهل بالحكم أعظم وذلك لعدم امكان الاحتياط معه ، ومن هنا يتحصل أن الملاك في المقام كالملاك في التزوج بالمعتدة فيدور الحكم ثبوتا وعدما على علم الزوج وجهله بالموضوع أو الحكم . ( 1 ) كل ذلك لاطلاق الأدلة حيث لم يرد في شئ منها التقييد بشئ مما ذكر . ( 2 ) لعدم تحقق موضوعها فإنه ليس من التزوج بذات البعل أو التزوج بالمعتدة . ( 3 ) ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر ( قده ) إلى عدم ثبوتها نظرا إلى عدم كون المرأة ذات بعل أو معتدة في حين ذهب آخرون
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 .