تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ومن وطئ الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني ( 1 ) وإن مضى من الأول أقصى المدة ومن الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما ( 2 ) وإن مضى من الأول ستة فما فوق ، وكذا من الثاني فهل يلحق بالأول أو الثاني ، أو يقرع ؟ وجوه أو أقوال ، والأقوى لحوقه بالثاني لجملة من الأخبار ( 3 ) ، وكذا إذا تزوجها الثاني بعد تمام العدة للأول واشتبه حال الولد .
شرح
مرسلة جميل بن صالح الآتية . ( 1 ) بلا اشكال ويقتضيه مضافا إلى مرسلة جميل أن المنفي بحسب النصوص إنما هو الالحاق بالزاني خاصة ، وهذا ليس منه حيث أن المفروض كون الوطئ شبهة وهو في حكم الفراش فيلحق به الولد لا محالة . ( 2 ) للعلم بانتفائه عنهما معا ، ومعه فلا مجال لانتسابه إلى أحد منهما . ( 3 ) إلا أنها إما ضعيفة من حيث السند ، وأما لا دلالة فيها ، وهذه الروايات هي : أولا : مرسلة جميل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما ( ع ) ( في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ) ( 1 ) . ودلالتها واضحة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 14 .
كتاب النكاح — صفحة 240 | السيد الخوئي