أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر ( 1 ) أو ثلاث إماء وحرة ( 2 )
كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة
ففي لحوقهما بالحر أو القن اشكال ، ومقتضى الاحتياط ( 4 )
أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز
له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر
فلا يجوز له الزيادة على حرتين ، وأن تكون الأمة المبعضة
كالحرة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحر ، بل
شرح
لما كان للعبد الجمع بينهن وإلا لكان ذكر القيد لغوا كما هو ظاهر ،
ومما يؤيد ما اخترناه مرسلة الصدوق ( قده ) قال : ( سئل عن المملوك
ما يحل له من النساء ؟ قال : حرتين أو أربع إماء ) ( 1 )
وكذلك المرسل المتقدم .
( 1 ) لما تقدم من الأخبار الصحيحة .
( 2 ) لما سبق في تزوجه بأمتين وحرتين .
( 3 ) والظاهر أنه من سهو القلم حيث أن المنع فيه ليس من جهة
انضمام الحرة إلى الإماء على ما يظهر من قوله : ( كما لا يجوز للحر
أيضا ) وإنما المنع من جهة أنه ليس له الجمع بين ثلاث إماء مطلقا
سواء انضمت إليهن حرة أم لم تنضم ، وحق العبارة أن يقال : ( كما
لا يجوز للحر الجمع بين ثلاث إماء ) .
( 4 ) فيما لو قلنا بأن حكم المبعض لا يخرج عن حكم الحر والعبد ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 9