تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر ( 1 ) أو ثلاث إماء وحرة ( 2 ) كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن اشكال ، ومقتضى الاحتياط ( 4 ) أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرتين ، وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحر ، بل
شرح
لما كان للعبد الجمع بينهن وإلا لكان ذكر القيد لغوا كما هو ظاهر ، ومما يؤيد ما اخترناه مرسلة الصدوق ( قده ) قال : ( سئل عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال : حرتين أو أربع إماء ) ( 1 ) وكذلك المرسل المتقدم . ( 1 ) لما تقدم من الأخبار الصحيحة . ( 2 ) لما سبق في تزوجه بأمتين وحرتين . ( 3 ) والظاهر أنه من سهو القلم حيث أن المنع فيه ليس من جهة انضمام الحرة إلى الإماء على ما يظهر من قوله : ( كما لا يجوز للحر أيضا ) وإنما المنع من جهة أنه ليس له الجمع بين ثلاث إماء مطلقا سواء انضمت إليهن حرة أم لم تنضم ، وحق العبارة أن يقال : ( كما لا يجوز للحر الجمع بين ثلاث إماء ) . ( 4 ) فيما لو قلنا بأن حكم المبعض لا يخرج عن حكم الحر والعبد ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 9