أو حرتين وأمتين ،
وللعبد أن يجمع بين أربع إماء ،
أو حرة وأمتين ( 1 ) أو حرتين ولا يجوز له أن يجمع بين
أمتين وحرتين ( 2 ) .
شرح
ومن هنا يظهر أنه لا بد من حمل ما ورد في بعض الروايات المعتبرة
من أن العبد لا يتزوج أكثر من امرأتين على الحرة ، بمعنى أنه لا يجوز
له أن يتزوج أكثر من حرتين ، وإلا فلا ينبغي الشك في جواز تزوجه
أربع إماء على ما صرحت به الأخبار الصحيحة المتقدمة ويظهر من
تقييد المنع بأكثر من اثنتين بالحرتين ، فإنه لو كان تزوجه بأكثر من
امرأتين ممنوعا مطلقا لما كان وجه للتقييد بالحرتين في النصوص المتقدمة
فيكشف التقييد بها عن جواز الأكثر إذا لم تكن من الحرائر .
( 1 ) وهو المعروف بين الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى مرسل
الصدوق ( قده ) : ( يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء ، أو أمتين
وحرة ) ( 1 ) تقييد منع الزيادة عن اثنتين في الصحاح المتقدمة
بالحرتين إذ لو كان المنع ثابتا مطلقا لكان هذا التقييد لغوا . وعليه
فلا مانع من الالتزام بجواز جمع العبد بين أمتين وحرة ، إذ لا يشملها
أخبار المنع عن الزيادة عن اثنتين .
( 2 ) ويدل عليه مضافا إلى صحيح زرارة المتقدم حيث قال
( عليه السلام ) : ( لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من
حرتين ) صحيحتا محمد بن مسلم ، وحسن بن زياد المتقدمتان حيث
قيدتا جواز جمع العبد بين أربع زوجات بكونهن إماء ، فإن ظاهر
ذلك انحصار الجواز في تلك الحالة بحيث لو كان بينهن من الحرائر
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 10 .