تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
أو حرتين وأمتين ،
وللعبد أن يجمع بين أربع إماء ، أو حرة وأمتين ( 1 ) أو حرتين ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين ( 2 ) .
شرح
ومن هنا يظهر أنه لا بد من حمل ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من أن العبد لا يتزوج أكثر من امرأتين على الحرة ، بمعنى أنه لا يجوز له أن يتزوج أكثر من حرتين ، وإلا فلا ينبغي الشك في جواز تزوجه أربع إماء على ما صرحت به الأخبار الصحيحة المتقدمة ويظهر من تقييد المنع بأكثر من اثنتين بالحرتين ، فإنه لو كان تزوجه بأكثر من امرأتين ممنوعا مطلقا لما كان وجه للتقييد بالحرتين في النصوص المتقدمة فيكشف التقييد بها عن جواز الأكثر إذا لم تكن من الحرائر . ( 1 ) وهو المعروف بين الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى مرسل الصدوق ( قده ) : ( يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء ، أو أمتين وحرة ) ( 1 ) تقييد منع الزيادة عن اثنتين في الصحاح المتقدمة بالحرتين إذ لو كان المنع ثابتا مطلقا لكان هذا التقييد لغوا . وعليه فلا مانع من الالتزام بجواز جمع العبد بين أمتين وحرة ، إذ لا يشملها أخبار المنع عن الزيادة عن اثنتين . ( 2 ) ويدل عليه مضافا إلى صحيح زرارة المتقدم حيث قال ( عليه السلام ) : ( لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين ) صحيحتا محمد بن مسلم ، وحسن بن زياد المتقدمتان حيث قيدتا جواز جمع العبد بين أربع زوجات بكونهن إماء ، فإن ظاهر ذلك انحصار الجواز في تلك الحالة بحيث لو كان بينهن من الحرائر
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 10 .
كتاب النكاح — صفحة 178 | السيد الخوئي